للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٦ - حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

س: سمعت من بعض الناس يقولون: إذا جامع الرجل زوجته، قبل أن تكمل الأربعين يوما، يعني من النفاس، كأنه يزني بها، وما الحكم لو فعل ذلك، هل يلزمه كفارة أو التوبة إلى الله، وإذا جامعها وهي حائض، يقولون: نفس الكلام؟ (١)

ج: الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض والنفاس؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>