للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٢ - حكم قراءة الكف

س: ما حكم قراءة الكف، سواء كان ذلك جدا أو هزلا؟ (١)

ج: هذه باطلة ومن الكهانة ولا يجوز، الكف والفنجان وأشباه ذلك وضرب الحصى والودع، كل هذا ضلال ومن دعوى علم الغيب، فإذا زعم أنه يعلم الغيب بهذه الأمور صار كافرا كفرا أكبر، نعوذ بالله؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بضرب الحصى ولا بقراءة الكف ولا الفنجان، ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون، علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أنه بقراءة الكف أو ضرب الحصى أو الحساب بالأصابع أو بأي شيء من الأشياء أنه يعلم الغيب كل هذا من الكفر بالله عز وجل، والله يقول سبحانه: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} (٢)، ويقول جل وعلا في كتابه العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} (٣). فمن ادعى علم الغيب بعمل الكف أو الحصى أو الودع، أو غير هذا من الحسابات فكله باطل وكله كفر وضلال، نسأل الله العافية.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم ٢١٨
(٢) سورة النمل الآية ٦٥
(٣) سورة الأنعام الآية ٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>