للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧ - حكم التصدق بقيمة الهدي

س: إذا لم يتمّ ذبح شاة عما سقط من واجبات، فهل أتصدق بقيمتها؟ (١)

ج: الذبح في حقّ المتمتع والقارن، أمّا الذي أحرم بالحج وحده، إنْ أفرد بالحج فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنًا بحج وعمرة، أو أحرم بالعمرة، وفرغ منها، ثم أحرم بالحج فهذا عليه دم، ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر ويوم العيد، والثلاثة من بعده، أو في وسط مكة لا بأس، ويتصدّق منها، ويأكل منها ويطعم، هذا يقال له: هدي التمتع، ذبيحة واحدة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام منى أجزأه، لكن الأفضل أن يقدّمها قبل عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، أرفق به كما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يعني أنّ الذي من أهل مكة وهم حاضرو المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع، إذا كانوا من أهل مكة، وهذا من


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>