للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - حكم بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد

س: يقول السائل: هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد (١) (٢)؟

ج: هذا السؤال فيه إجمال، فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه أصوعًا معلومة أو كيلوات معلومة، في الذمة لمدة كذا وكذا، هذا يتعلّق بالذمة ولا حرج، إلى أجل معلوم، كأن يقول أبيعك مثلاً ألف كيلو من الرز، أو الحنطة إلى مدة شهرين وثلاثة، أقل أو أكثر بأجل معلوم، بثمن معلوم يقبض الثمن حالاً، هذا لا حرج فيه، أو يبيع المحاصيل بعد بُدُوّ الصَّلاح، إذا صلحت الثمرة، واشتد الحب يبيعها لا بأس أيضًا، يقول اشتر مني هذه المزرعة، بعد ما اشتد حبها، وذهبت عنها الآفات لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد (٣)، وعن بيع


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٤٢).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٤٢). ') ">
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم (٣٣٧٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>