للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٠ - حكم سجود التلاوة للحائض

س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ (١)

ج: الصواب لا حرج أن تقرأ القرآن حفظا وتسجد، هذا هو الصواب، وليس قراءة من المصحف، لكن عن ظهر قلب؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنابة مدتها قصيرة، تغتسل وتقرأ، لا يقرأ الجنب، ولكن الحائض والنفساء مدتهما طويلة، والصواب أن لهما أن تقرآ عن ظهر قلب، فإذا مرتا بالسجدة تسجدا؛ لأن السجدة ليست صلاة في التلاوة، ليست صلاة، وإنما هي خضوع لله مثل الذكر.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>