للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨ - مسألة في حكم الذبح وقراءة القرآن على الميت

س: هل يجوز الذبح وقراءة القرآن على الموتى؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل: الذبح إن كان قصده التضحية عن الميت يضحي عنه فالضحية مشروعة، للحي والميت، كونه يضحي عنه، أو يذبح ذبيحة يتصدق بها يعطيها الفقراء عنه لا بأس، أما الذبح له، يتقرب هو للميت، فهذا شرك، يذبح له، يتقرب إليه، كما يذبح عباد الأصنام لأصنامهم، هذا شرك أكبر، أما أن يذبح يتقرب إلى الله ضحية عن الميت أو صدقة يعطيها الفقراء عن الميت، أو يتصدق بدراهم أو بطعام عن الميت، فهذا لا بأس به، بل فيه نفع للميت، يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢)» «قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: " نعم (٣)» هذا فيه خير عظيم، أما القراءة عند القبور بدعة، لا تشرع القراءة عند القبور، ولا الصلاة عند القبور، بل هذا من البدع، بل من وسائل الشرك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (٤)» فدل


(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٣٨٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (١٦٣١).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (١٣٨٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (١٠٠٤).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، برقم (٤٣٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، برقم (٧٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>