س: يقول السائل: حججت العام الماضي، ورأيت الناس يرمون الجمار بعد الفجر فرميت معهم، فما حكم ما فعلت (١)؟
ج: إذا كان ذلك يوم العيد أجزأ إن شاء الله، أما الأفضل فهو بعد طلوع الشمس، لكن ليلة العيد لا بأس بالرمي في آخر الليل في النصف الآخر، ولا بأس بالرمي بعد الفجر، والأفضل بعد طلوع الشمس، اما إذا كان في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالرمي قبل الزوال لا يجزئ، وعليك أن تعيده بعد الزوال، فإذا كانت الأيام ذهبت ولم تعد فعليك دم عن ترك الرمي؛ لأنك في حكم من لم يرم، فعليك دم تذبحه في مكة للفقراء بسبب ترك الواجب وهو رمي الجمار بعد الزوال.