للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٦ - بيان ما يفعله من يعتمر عن الميت

س: هل يجوز أداء العمرة بدلا عن المتوفى أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائزا أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك؟ وفقكم الله (١)

ج: لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز، وعن نفسك، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه، والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل، وإن لم تقل: عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة إلى اللفظ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: «اللهم لبيك عمرة وحجا (٢)» فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع، وإذا كان يريد ذلك


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٥).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، برقم (١٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>