للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - حكم حج المرأة بدون محرم

س: سائلة تقول: والدتي حجت مرتين في الأولى بدون محرم - أي لم يذهب معها أبي، ولا أخي، ولا خالي، ولا أي محرم آخر - لعدم علمها بذلك، وعند رمي الجمرات رمت الرمية الأولى بنفسها، والباقي رماها عنها الحجاج الموجودون معها، أما في الحجة الثانية فقد ذهب معها أبي، ولم ترم الجمرات بنفسها، بل رماها عنها أبي، أرشدونا ما حكم الإسلام في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم (١).

ج: حجها صحيح والحمد لله، وعليها التوبة إلى الله والاستغفار من كونها حجت الحجة الأولى بدون محرم، عليها التوبة إلى الله من ذلك،


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>