للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٢ - حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

س: لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلد الغرب؛ لأنهم نصارى أو يهود، والسؤال: هل إذا لبست المرأة المسلمة الثوب الأبيض، في ليلة زفافها يكون داخلاً في الحرمة، حتى ولو كان ذلك أصبح عرفا؟ (١)

ج: لا شك أن التشبه بأعداء الله من الكفرة أمر لا يجوز، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم، من أنواع الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (٢) وأدلة أخرى جاءت تحذر من التشبه بأعداء الله، وهو يعم الرجال والنساء، وجاءت أحاديث صحيحة تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة تشبه لبسة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة تشبه لبسة المرأة،


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، برقم (٤٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>