س: كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم (١)؟
ج: ليس فيه مسافة معينة، إنما هو المشقة وعدم تيسر ذلك، في وقت قريب مثل فوات أول الوقت للفريضة، فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء فلا حرج أيضا، المقصود إذا كان يفوت أول الوقت، مثلا: بينه وبين البلد كيلوان أو ثلاثة، وهو ليس هو في السيارة، بل يمشي، وقد يفوته غالب الوقت أو معظم الوقت، يعني نصف الوقت، فكونه يصلي في أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة إلى الصلاة، أما إذا كان في السيارات فالأمر فيها واسع؛ لأنه لا يشق الأربعة الكيلو والخمسة الكيلو والعشرة الكيلو، في الإمكان إنهاؤها والوصول إلى الماء بسهولة، الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت، وله حكم السفر فلا بأس أن يصلي بالتيمم، أو خرج في نزهة وبعد عن البلد، وأنه لو رجع لفاته مثلا أول الوقت فيصلي بالتيمم كذلك؛ استدراكا واغتناما للوقت الذي هو وقت الفضيلة، وإن أخر – ولو فاته أول الوقت من أجل الماء – فلا بأس.