للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - حكم قول أنتِ ستون مرة طالق

س: أنا رجل متزوج، وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاق، فقلت لها أثناء هذا الشجار: أنت ستون مرة طالق، وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة أيام، وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر، وبعدها سافرت إلى خارج بلدي، أفيدوني؛ لأنني في حيرة كبيرة، ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة، فماذا أفعل، هل هي طالق فعلاً، وتحتاج إلى عقد جديد؛ لإعادتها إلى عصمتي؟ مع العلم أن كل الكلام مني لم يكن من القلب (١)

ج: هذا الطلاق أولاً منكر، لا يجوز أن يقول: ستين طلقة، ولا ثلاث طلقات، ولا أربع ولا عشر، المشروع أن يطلق واحدة، المؤمن،


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>