للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥١ - حكم الجور والحيف في عطية الأولاد

س: تقول السائلة: والدي من ذوي الأموال والعقارات، وله أولاد ذكور، ومن الإناث أنا وأختي، لكنه لا يعدل بيننا في الهبات، فهو يعطي الأولاد أموالاً نقدًا وعقارات بدون مقابل، ولكي يتخلص من مطالبتنا يسجل عقود بيع بينهم صورية، وإذا طالبنا يهددنا بإعطائهم ما تبقى وحرماننا من كل شيء، علمًا بأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، وإذا قلنا له: هذا حرام عليك يستهزئ بنا ويسخر منا، وحتى أختي الثانية تسبب في طلاقها من زوجها منذ ثلاثين سنة، ورفض تزويجها مرة أخرى حتى بلغ عمرها الآن خمسين سنة، ومع ذلك لا ينفق عليها، بل إخوتي مرة يعطونها ويعطفون عليها، ومرة أخرى يطردونها بسبب تأثير والدي عليهم، فقد زرع الكراهية في نفوسهم نحونا، إضافة إلى ما جرت عليه العادة عندنا من عدم تزويج الفتاة إلا من ابن عمها مهما كان، فما رأيكم في هذا، وبم تنصحون والدنا (١) (٢)؟


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤٨).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>