للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩ - بيان صيغة عقد النكاح

س: حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟ (١)

ج: الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشروع منها: أنكحتك وزوجتك، والولي يقول للزوج أنكحتك أختي أو بنتي، أو زوجتك أو ملَّكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك، أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة، برضى البنت، وليس فيها مانع ولا حرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كانت ليس بها مانع وقبلت، فلا بأس بحضرة شاهدين، إذا كان العقد بحضرة شاهدين، وأن تكون الزوجة خالية من الموانع، يجب أن تكون المرأة خالية من الموانع، الحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن تكون بلفظ: زوجتُ وأنكحتُ، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بألفاظ دلت على معناه كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال الولي


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>