للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ - حكم الاغتسال عند الإحرام

س: السائل: أبو أحمد، يقول: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه للحج أو العمرة (١) (٢)؟

ج: الاغتسال سنة، أن يغتسل قبل إحرامه، وليس بواجب، لو أحرم ولم يغتسل فلا شيء عليه ولا حرج، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه اغتسل عند إحرامه، وأنه من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل.

س: الأخت: أم محمد، من الزلفي، تقول: لقد نويت العمرة واغتسلت من مدينة الزلفي، تقول: فلما وصلت الميقات السيل الكبير، أنا وأهلي أردت أن أغتسل مرة ثانية، فلما وضعت


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٩٢).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٣٩٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>