للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - حكم تزيين القبور

س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم تزيين القبور؟ (١)

ج: التزيين يختلف: إن كان المقصود كونه يجمع التراب عليها، أو يجعل عليها النصائب فهذا لا بأس، ما يسمى تزيينا، هذا هو المشروع، إذا دفن الميت يرفع قبره قدر شبر ببقية التراب، يسوى على قبره حتى يعرف أنه قبر، ويجعل النصائب على طرفيه من اللبن؛ حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، أما تزيينه بالجص، أو بالطيب يكب عليه، أو بالبناء عليه فهذا منكر لا يجوز، «الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها (٢)» رواه مسلم في الصحيح، ونهى أن يكتب عليها أيضا، فلا يكتب عليها ولا تجصص، ولا يبنى عليها لا مسجد ولا غيره، ولا قبة، كل هذا بدعة، والذي يفعل في بعض الدول من البناء على القبور، واتخاذ القباب عليها والمساجد من البدع، ومن وسائل الشرك، لا يجوز هذا، والواجب على


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٨٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (٩٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>