للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨ - حكم الفصل بين الفريضة والسنن الراتبة

س: الأخت س. م. م من الرياض تسأل وتقول: ما رأيكم في الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة لمدة قد تزيد عن النصف ساعة للذكر ولتلبية بعض أغراض الوالدين؟ (١)

ج: ليس في هذا بأس، كون الرجل أو المرأة يفصل بين الفريضة والنافلة، سواء كانت النافلة قبلها أو بعدها ليس من شرط ذلك أن


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>