للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥ - حكم موافقة الإمام ومسابقته والتأخر عنه أثناء الصلاة

س: أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر، أو يتقدم عليهم، هل هذا يؤثر على صلاتهم (١)

ج: الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلا، فإذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد (٢)» فقوله: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. إلى آخره، معناه المتابعة باتصال؛ لأن الفاء في قوله: فكبروا. عند أهل العلم معناها المتابعة بالاتصال من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبرا، ولا يرفع كذلك، ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام بعد انقطاع صوته، ثم يتابع، هكذا


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٨٨).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>