للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤١ - حكم الأخذ من مال الزوجة عند الحاجة

س: السائل /ع. أ. غ. من جمهورية مصر العربية، يقول: زوجتي موظفة، هل من حقي أن آخذ من راتبها إذا كنت في حاجة إليه أو جزء منه؟ وإذا كنت غير مستفيد من راتبها، هل أجعلها لا تعمل وتجلس في البيت؟ (١)

ج: إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل والراتب لها، فليس لك حق في ذلك، أما إن كانت لم تشترط عليك فلك أن تمنعها، ولك أن تتفق معها على نصف الراتب أو أقل أو أكثر؛ لأنك أحق بها، وأولى بها، في وظائف بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع، ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء. فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب، أو ثلث الراتب، أو كل الراتب، الأمر واسع.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>