للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٣ - حكم منع الزوج لزوجته من صيام النفل

س: السائل/ إ، ش، مصري الجنسية، يقول: امرأة تصوم الاثنين والخميس، لكن زوجها يمنعها، فهل صيامها صحيح (١)؟

ج: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر، إلا بإذنه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، إلا بإذنه» (٢) إلا رمضان، فالواجب عليها السمع والطاعة، فإذا أذن لها، فلا بأس، وإلا فليس لها أن تصوم، وصومها غير صحيح، حقه أكبر، الصوم نافلة، وحقه واجب، فالمقصود أنه ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم، ما دام حاضرًا، أما إذا غاب، فلا بأس أن تصوم، وهكذا رمضان واجب على الجميع أن يصوموه، وإن لم يرض عليها أن تصومه، لأنه فرض، أما النافلة فلا، لا تصوم إلا بإذنه.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٦٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، برقم (٥١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>