للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠ - حكم جمع من يصلي ومن لا يصلي في مقبرة واحدة

س: يقول السائل: في بلادنا ندفن الموتى مع بعضهم؛ من كان يصلي ومن لم يكن يصلي، فما هو توجيهكم؟ (١)

ج: الواجب أن تكون المقبرة خاصة بالمسلمين، وإذا عرف أن الرجل لا يصلي يدفن في محل آخر غير مقبرة المسلمين، هذا هو الأرجح، في محل بعيد، ووري في أرض ميتة، حتى لا يعرف فلا بأس، مثل الكافر المعروف؛ النصراني واليهودي والشيوعي، يدفن في محل بعيد عن مقبرة المسلمين، في أرض ميتة بعيدة، وتسوى عليه الأرض، حتى لا تعرف قبورهم، ويستراح منهم، حتى لا يتأذى الناس بجيفهم، وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان لا يصلي، لكنه يقر بأنها واجبة وفريضة أنه لا يكفر بذلك، ويدفن مع المسلمين، هذا قاله جماعة من أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أنه قول الأكثرين، فإذا دفنوه مع المسلمين بفتوى أحد العلماء فلا بأس، وإلا فالأصل والأصح أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، هذا هو الأصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢)» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٣)» ولما سئل عليه الصلاة


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٢٩٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم (٨٢).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث بريدة الأسلمي، رضي الله عنه برقم (٢٢٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>