للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨ - حكم أداء تحية المسجد في أوقات النهي

س: يقول السائل من اليمن: دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو عشر دقائق، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، أم يظل واقفا حتى يؤذن للمغرب (١)

ج: السنة أن يصلي ركعتين متى دخل المسجد ولو قبل الغروب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢)» وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب، ليس لهما وقت نهي كسجود التلاوة وكصلاة الكسوف، فإن الشمس متى كسفت صلى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي.


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٣٨٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (١١٦٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، برقم (٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>