للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - حكم المتمتع إذا عدل عن ذبح الهدي إلى الصيام

س: أديت الحج والحمد لله، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معًا، ولم أذبح، ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، ما حكم عملي هذا؟ (١)

ج: لا شك أن من أحرم بحجٍّ أو عمرة يعتبر متمتعًا وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزًا فالصوم الذي فعله يجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة، تجزئ في


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>