للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥ - حكم أخذ الرجل من مهر موليته

س: هل يصح أن آخذ جزءًا من مهر موليتي؟ (١)

ج: ليس للمسلم أن يأخذ من مهر موليته شيئًا إلاّ الأب فقط، الأب له أن يأخذ من مال بنته، سواءٌ كانت ثيبًا، أو بكرًا، ما لا يضرها، أما الشيء الذي يضرها فلا يأخذ، لكن يأخذ من مالها الشيء الذي لا يضرها؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة، للدلالة على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده مثل حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم» (٢) أما أخوها أو عمها، أو ابن عمها، أو ولدها فليس له الأخذ من مال موليته إلاّ برضاها إن كانت رشيدة، إذا أعطته شيئًا وهي رشيدة مكلفة فلا بأس، أما أن يأخذ من مالها بغير إذنها فلا، أو إذا أعطاه الزوج شيئًا، هديةً من الزوج لا بأس.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٥٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (٦٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>