للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - حكم طلاق الحائض

س: هل المطلقة التي طلقها زوجها، وهي حائض أو في طهر مسها فيه، هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ (١)

ج: إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض، أو في حال النفاس أو في حال طهر جامعها فيه، وليست حاملاً، ولا آيسة، اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه يقع الطلاق، مع أنه بدعة ومنكر لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكر على ابن عمر لمّا طلق امرأته وهي حائض، وأمره أن يمسكها، حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك، أو يمسك، ثم قال له صلى الله عليه وسلم، «فتلك العدة التي أمر


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>