للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٠ - حكم أخذ الدائن فائدة على إنظار المدين

س: يقول السائل: اتفق حسن وعلي وهما صديقان في العمل، على تمويل مشروع بناء عمارة سكنية، يقوم بموجبها علي بتمويل المشروع، في حدود ثلاثمائة ألف ريال، على أن يسدد حسن هذا المبلغ لعلي سنويًا من موارده الخاصة، وقد وعد حسن عليًّا طواعية بإعطائه، بدون قيد ولا شرط إيجار ثلاث شقق من العمارة هبة منه لعلي، ثم إن المشروع انتهى وقد زاد المبلغ من ثلاثمائة ألف ريال إلى أربعمائة ألف ريال، السؤال: هل المبلغ الذي تعهد به حسن المدين لدفعه لعلي الدائن من إيجار الشقق الثلاث طواعية، وهبة، هل هو حلال أو يكون فيه شيء من الربا؟ أفيدونا عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الذي يظهر من حال الشخصين: أن هذا المال الذي يدفعه حسن لعلي، إنما هو لمقابل إمهاله وإنظاره في حصته، من نفقة العمارة ولو سمَّياه تطوعًا وهدية فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>