٢٨ - حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب وليلة النصف من شعبان
س: بالنسبة لليلة السابع والعشرين من رجب، من كل عام وليلة النصف من شعبان، تعود المسلمون الاحتفال بهما، وعمل الأكلات الدسمة، وما أشبه ذلك فما رأيكم في هذا؟ (١)
ج: هاتان بدعتان: الاحتفال بالنصف من شعبان، والاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب، كلتاهما بدعة ليس عليهما دليل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أن ليلة السابع والعشرين من رجب، هي ليلة الإسراء والمعراج، وما جاء فيها من بعض الأحاديث غير صحيح، عند أهل العلم ولو ثبت أنها ليلة المعراج، لم يجز الاحتفال بها، حتى لو ثبتت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بها ولا أصحابه، وهم قدوة، والله سبحانه