للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأمومين

س: رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير الصلاة الحاضرة فهل تبطل صلاتهم (١)؟

ج: لا، لا بأس بذلك، إذا صلى رجل بجماعة العصر، وصلى معه أناس الظهر فلا حرج، صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد «كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلا له وفرضا لهم (٢)» فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر، ثم يصلي العصر بعد ذلك.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٦٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا برقم (٦١٠٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>