للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٩ - حكم الطواف خارج المسجد الحرام

س: يقول السائل: سيدي، إنني قدمت إلى زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة، وحيث إني أجهل كيفية الطواف الصحيحة فقد قمت بالطواف خارج الحرم، وطفت من خارجه؛ ولذا دخلني الشك في صحة طوافي بعد ما عاينت الكعبة المشرفة، ولذلك سألت عن صحة طوافي بعد ما دخلت وسعيت بين الصفا والمروة، وقالوا لي: إن طوافك غير صحيح، وعليه أقدم لكم سؤالي، فأرجو إفادتي عن ذلك وفقكم الله (١).

ج: أولاً يا أخي يحسن منك أن تقول عند سؤال إخوانك: يا أخي، أو: يا فلان، أو: يا أبا فلان، بدلاً من: سيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم «لما قيل له: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى» (٢) ولأن هذا اللفظ قد يسبب تعاظمًا في نفس الإنسان وتكبرًا وترفعًا في نفسه، فينبغي أن تخاطب أخاك من العلماء المسؤولين أو إخوانك الطلبة: يا أخي، تخاطبهم بهذا، أو: يا أبا فلان، أو: يا فلان. أما سؤالك هذا عن


(١) السؤال من الشريط رقم (١١٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه برقم (١٦٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>