للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام فهذا لا يجزئك إذا تصور هذا منك، وأنا أستبعد أن يتصور هذا منك أنك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية، هذا شيء غريب، فإذا كان وقع منك هذا فإنه لا يجزئ، وعليك أن تطوف، والسعي يجزئ ما دمت سعيت من الداخل أجزأك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سُئل، قالوا له: «يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج» (١) فالصحيح أن الإنسان إذا سعى قبل الطواف ولا سيما مع الجهل والنسيان يجزئه ذلك على الصحيح، وعليك أن تعيد الطواف من داخل حول الكعبة، أو في الأروقة، إذا كان هناك حاجة للأروقة للزحمة أو في السطوح من فوق العلو، تطوف بالبيت من فق للحاجة كزحمة الحج، كل هذا لا بأس به، أما من خارج المسجد بالكلية، فهذا لا يجزئ، وعليك أن تعيده إذا كنت فعلته، كما ذكرت هذا في سؤالك.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، برقم (٢٠١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>