للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٦ - حكم دخول الماء مع الأذن أو العين للصائم أثناء الغسل

س: هذه سائلة تقول: ما حكم الماء الذي يدخل مع الأذن والعين أثناء الاستحمام، والأنف أثناء الاستنشاق (١)؟

ج: لا حرج ولو كان صائمًا، لا يضر إذا ما تعمد إدخال الماء مع الأنف، وإنما قصده الاستنشاق لا يضر، لكن الصائم لا يبالغ، النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (٢)


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤١٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، برقم (٢٣٦٦)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، برقم (٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>