للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٥ - بيان صفة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للنوافل

س: يقول السائل: أرجو من سماحة الشيخ ذكر الأيام التي كان يصومها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بصيامها غير فريضة رمضان وفضلها (١)؟

ج: كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم في بعض الأحيان حتى يقول الصحابة: لا يفطر، وكان يسرد الإفطار حتى يقولوا: لا يصوم، على حسب فراغه وشغله، فإن حصل له فراغ سرد الصوم، وإن حصل له شغل سرد الإفطار، عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم الاثنين والخميس، فإذا شُغِلَ عنهما صام بعد ذلك وسرد الصوم عليه الصلاة والسلام، وكان يحث الناس على صيام الاثنين والخميس ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٢) وكان يحث الناس على صيام ثلاثة أيام، من كل شهر، عليه الصلاة والسلام، ويقول: «الحسنة بعشر أمثالها» (٣) والثلاثة من كل شهر بالثلاثين؛ لأنها من عشرة، والحسنة بعشرة أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر، فكأنما صام الدهر، وهكذا قال


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٣٨).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، برقم (٧٤٧)، والنسائي في كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين، برقم (٢٣٥٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر، برقم (١٩٧٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (١١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>