للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون الأفضل، وإن صامها من بقية الشهر فلا حرج، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا كافٍ، وإن صام الاثنين والخميس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، إذا صامها الإنسان فهذا مستحب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا الست من شوال سواء في أول الشهر أو وسطه أو آخره مجتمعة أو متفرقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» (١) رواه مسلم في صحيحه، لكن من عليه قضاء يبدأ بالقضاء، قبل الست وكذلك يصام يوم عرفة، لغير الحجاج في بلده، يستحب له الصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء سُنَّة، والأفضل أن يصوم معه يومًا قبله أو بعده، سواء التاسع أو الحادي عشر، أو يصومهما جميعًا معه، هذا هو الأفضل، وإن صام الشهر كله، شهر محرم فهو سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» (٢) وصوم يوم عرفة مستحب، للجميع الرجال والنساء، إلا في الحج، الحاج لا يصوم.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا، برقم (١١٦٤).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، برقم (١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>