للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٨ - حكم الصيام عن الميت إذا لم يكن عليه صيام

س: رسالة من اليمن تقول مرسلتها هذه السائلة: توفيت أمي منذ فترة، هل يجوز أن أصوم عنها، وإن لم يكن عليها صيام (١)؟

ج: الميت لا يصام عنه ولا يصلى عنه، إلا إذا كان عليه صوم واجب، مثل كفّارة، أو صوم رمضان لم يقضه، فإن أقاربه يستحب لهم أن يقضوا


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>