للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه بالتتابع: يصوم واحد متتابعًا وإن كان في ذلك مشقة كفّروا عنه بالإطعام، مثل كفّارة الظهار إطعام ستين مسكينًا، أو الوطء في رمضان، إطعام ستين مسكينًا، وإن صام عنه أحدهم ستين يومًا، فجزاه الله خيرًا، أما القتل ما فيه إطعام، ليس فيه إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر في تركته، ما يوجب العتق، وتيسر العتق، أعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق، يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) يصوم واحد منهم متتابعًا، أما إذا كان قضاء من رمضان، فلا بأس أن يشتركوا فيه؛ لأنه ليس فيه ترتيب، ليس فيه تتابع، فإذا صام هذا أيامًا، وهذا أيامًا صار عشرين يومًا عليه، وأخذه أربعة كل واحد صام خمسة فلا بأس.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>