للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - حكم الدخول بالعملات المكتوب عليها لفظ الجلالة إلى الحمام

س: يسأل عن العملة التي يوجد عليها بعض العبارات أو بعض الآيات القرآنية، فمثلا يقول: إن هناك عملة مكتوب عليها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

هل على من يدخل بها إلى دورات المياه إثم بذلك؟ وهل تتكرمون بكتابة رسالة حول هذا الموضوع – سماحة الشيخ – إذا كنتم ترون أن فيه شيئا محرما؟ (١)

ج: ليس على من دخل محل قضاء الحاجة بهذه العملة، أو بالرسائل التي فيها شيء من ذكر الله ليس عليه حرج؛ لأن هذا يشق، وفيه تعب كثير، والتحرز من ذلك فيه صعوبة، فلا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن يجعله في مكان خارج محل الحاجة، ولا يخشى من شيء، ولا يخشى نسيانه، ولا يخشى أن يسرق فهو أحسن، أما إن كان يخشى نسيانه، أو أنه يسرق فلا حرج عليه في ذلك، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (٢)» وكان في خاتمه


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٦٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الختم يكون فيه ذكر الله، برقم (١٩)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، برقم (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>