للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمسح، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، هذا التمسح وهو الوضوء المطلق، إذا كان ريح، أو مس الفرج باليد، أو نوم ليس فيه استنجاء، الاستنجاء يكون من البول أو الغائط، إذا كان خرج البول من الذكر أو الغائط من الدبر فهذا محل الاستنجاء، أما إذا انتقض وضوؤه بالريح، أو بالنوم المستغرق كل هذا ليس فيه استنجاء، وإنما يتمسح؛ يعني: يتوضأ الوضوء الشرعي بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء، إذا أطلق الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>