للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بيان السِّنِّ الشرعي لزواج المرأة

س: يقول السائل: ما هو السن الشرعي، الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه، هل هو محدد أم لا؟ (١)

ج: ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حدٌ بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، زوَّج الصديق عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين أو سبع سنين إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفؤ لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، الأب ينظر في مصالح أولاده، أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنًا تكون أهلاً للاستئذان؛ لأنهم مأمورون بأن


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>