للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين اقتداءً بما فعله الصديق رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها ولو كانت غير أهلٍ للإذن، كبنت الخمس والأربع إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة، فمن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحصل له النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا بادر إلى تزويجها عليه، عليه الصلاة والسلام فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم وأهل الفضل والاستقامة وخشي أن يفوت هذا الرجل الصالح، فعقد له عليها فلا بأس لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع يحرم عليه ما يضرها، أمَّا الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع. إذا بلغت تسعًا زوجوها بإذنها. لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» (١) وهكذا


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦)، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>