للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٥ - حكم مسح المرأة على الخمار

س: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟ (١)

ج: ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا، لكن إن كان عليها خمار حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوما وليلة إذا كان لبسته على طهارة، مثل الرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة يمسح عليها يوما وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة، إذا حنكته على رأسها ولبسته على طهارة فإن لها أن تمسح يوما وليلة كالخفين، كما تمسح الخفين يوما وليلة كالرجل، أما خمار مطروح هكذا على الرأس عادي فهذا لا يمسح عليه، بل يزال، ويمسح على الرأس، أو لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها، أو زاد عن الوقت يوما وليلة تزيلها كالرجل سواء.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>