للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٩ - حكم توريث القاتل

س: السائل في اليمن يقول: إذا قتل رجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول (١)؟

ج: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا، فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية، أو الكفارة، فإنه لا يرثه؛ للحديث: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (٢) وقد أجمع العلماء رحمهم الله: على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلاً مضمونًا ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب، أبا المقتول وأبا القاتل، وسمح والده أن


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٤٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، برقم (٤٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>