للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٢ - حكم أخذ الأب من مهر بناته

س: رسالة بتوقيع إحدى الأخوات أم الوليد تسأل تقول بأن أباها يأكل من مهر بناته إذا كان المهر كثيرًا، بينما قد يزوج بعض بناته بدون مهر أو بمهر رمزي، إذا كان الخاطب من أقربائه، ما هو توجيه سماحتكم؟ (١)

ج: لا حرج عليه، الوالد له النظر في مهور بناته وله الأخذ منها، ما لم يضرهن فعليه مراعاة عدم الضرر في مهورهن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (٢) أما كونه يأكل منها ينتفع بها لا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فقال رجل: يا رسول الله إن أبي


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٣١).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، برقم (٢٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>