للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ - الموالاة في غسل الأعضاء

فرض من فروض الوضوء

س: هل يجوز قطع الوضوء لفترة تكون بسيطة، ثم بعد ذلك يعود لإكمال الوضوء؟ (١)

ج: إذ كانت يسيرة عرفا والأعضاء على حالها لم تجف، بل قطعه يكلم شخصا أو كذا فلا يضر، أما إذا طال الفصل لا بد من التوالي عرفا، والأحوط أن لا يتساهل في هذا؛ لأنه قد يعتقد أنها ليست بطويلة وهي طويلة، والأحوط أن يتابع الوضوء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، إذا دخل فيه يتابعه حتى ينهيه.


(١) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>