للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - حكم مراجعة المطلقة مرتين إذا كانت في العدة

س: عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟ (١)

ج: إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة باقية، وله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال بل طلاق من دون مال، له أن


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>