للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠١ - مسألة في حكم التصدق عن الوالدين أو عن أحدهما بعد الوفاة

س: ما حكم من تصدق بشيء، وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟ (١)

ج: نعم، لا بأس بذلك، يتصدق عن الميت أبيه أو أمه أو زوجته، كل هذا طيب ينفعها ينفع الميت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: " نعم " قال رجل: «يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: " نعم (٢)» عليه الصلاة والسلام. وقال عليه


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (١٣٨٨) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (١٠٠٤) واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>