للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢ - حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

س: تقول السائلة: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يقوم بتقصير شعر الذقن تزينا لها، هل يجيبها في ذلك؟ (١)

ج: ليس له أن يجيبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (٢) «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٣) إنما


(١) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (٤٢٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (١٧٤٠).
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ ١٨/ ١٧٠، برقم (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>