للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٣ - حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

س: يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يكتب شيئًا خاصًّا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلاً (١) (٢)؟

ج: ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٣) فليس للوالد ولا غيره، أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولادًا، أما إن كانوا غير أولاد فله أن يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه، بعض أعمامه لا بأس، أما


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٤٧).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٤٧). ') ">
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>