للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - حكم إجبار المطلقة البائن بينونة صغرى على الرجوع أو الحجر

س: ابنة عمي طلقتها من عام ستة وثمانين وحتى اليوم هذا، لم تتزوج وكلما تقدم إليها أحدٌ رفضت وتقول: ولد عمي موجود، وبعد رجوعي إلى السودان تقدمت لاسترجاعها فرفضت، وقلت لها سوف أعترض على أي شخص يتقدم للزواج منك، علمًا بأن عمي والأسرة كلهم موافقون؛ لأنني مطلقها طلقةً واحدةً، أرجو إفادتي؟ (١)

ج: ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، هذا حرام عليك، طلقتها واعتدت وانتهت من سنوات طويلة، إن رغبت فيك فالحمد لله، ما دامت بطلقة واحدة أو طلقتين، تزوجها بعقد جديد، وأما إذا أبت فلا؛ لأنه مضى سنوات طويلة، أما لو


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>