للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠١ - مسألة في حكم التتابع في قضاء رمضان

س: السائلة تسأل عن قضاء صيام رمضان، شهر رمضان الذي أفطرته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يومًا بعد يوم؟ وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب عليها القضاء ولو غير متتابعة ولو مفرقة لا بأس، لأن الله يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، هكذا النفساء والحائض تقضي، لكن لا بأس أن تفرق، تصوم يومًا وتفطر يومًا لا حرج، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان بل يجب البدار حتى يصام قبل رمضان، وإذا أخرت حتى جاء رمضان آخر، ثم قضت فإن عليها التوبة، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، ثلاثة أمور: عليها التوبة إلى الله، والندم، وعليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان التأخير هذا بغير عذر، إذا كان مع القدرة ما عندها مانع، ما عندها مرض


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>