للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - حكم من أنشأ الحج في غير بلده

س: الأخ: ش. أ. م. يعمل في دولة العراق، يقول: إنني – ولله الحمد – متزوج، ومعي أولاد وأعولهم، وأيضًا الوالد والوالدة، تركت لهم ما يكفيهم، وأرغب في الحج، وأستطيع، فهل يحق لي الحج من دولة العراق؟ حيث إنني في غربة عن زوجتي وأهلي أكثر من ستة أشهر، وكما شرع لنا الإسلام في حق الزوجة، فهل يحق لي الحج؟ أفيدوني أفادكم الله (١).

ج: نعم، يجب عليك الحج إذا كنت لم تحج الفريضة وأنت تستطيع، يجب عليك الحج من العراق وغير العراق، وإن كنت متنفلاً كذلك؛ أديت الفريضة لا بأس أن تحج من العراق، ليس من اللازم أن يحج الإنسان من بلده، لو كان انتقل من بلده إلى العراق، أو إلى المملكة العربية السعودية، أو إلى الكويت، أو إلى غير ذلك فلا بأس أن يحج من المحل الذي هو فيه، حتى لو انتقل إلى جدة للعمل ما قصد الحج


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>